الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٩٢التحريم بين امرأة باد لها من الحمل. واتفقوا على أن الرجل لو در له لبن، فأرضع منه طفل؛ لم يثبت به التحريم.
قال غيره: وفي بعض كتبهم: واختلفوا هل يحرم لبن الفحل، كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط، ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف على قولين.
(رجع) واتفقوا على أن السعوط(1) والوجور يحرم، إلا في رواية عن أحمد؛؛ فإنه شرط الارتضاع من الثدي. واتفقوا على أن الحقنة باللبن لا تحرم، إلا في قول قديم للشافعي ورواية عن مالك.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: السعود.
٢٤٬١٢٤ / ٣٦٬٧٥٥