قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٠٩

التعمد؛ فلا يبين لي في قولهم اختلاف، إلا أنها تفسد عليه، وأما على الجهل؛ فلا يتعرى عندي(1) من معاني الاختلاف، إذا ثبت ذلك في الخطأ.

ومن الكتاب: قلت: فإن كان لم يدخل بواحدة منهن؟ قال: فالأولى التي تزوج بالبصرة امرأته، ويفرق بينه وبين التي تزوج بواسط وبغداد، وليس لهما مهر.

ومن الكتاب: وسألته عن رجل توفيت امرأته ولها أخت، هل له أن يتزوج أختها؟ قال: يتزوج إن شاء من ساعته ويدخل بها؛ لأنه لا عدة عليه ولا على ميتة.

مسألة(2): وعن رجل قال: "إن هلكت فلانة، يعني: صاحبته تزوّجْت فلانة، يعني: أختها فابتلي، هل عليهما شيء؟ قال: لا، إذا لم يكن تواعد هؤلاء أحد من أوليائها.

مسألة: وسألته عن رجل قال لولي أخت امرأته: "احبس علي فلانة"، يعني: أخت امرأته؟ قال: يكره تزويجها.

مسألة: وسألته عن رجل زنى بامرأة هل له أن يتزوج بأختها؟ قال: نعم، إذا انقضت /171 م/ عدة التي زنى بها.

مسألة: إذا تزوجت امرأة في العدة خطأ؛ فتزويجها باطل، فإن تزوج هو أختها بعد تزويجها هي خطأ، وتزوجت امرأته على أنها قد انقضت العدة؛ فذلك تزويج باطل؛ لأنه في عدة من أختها، فإن دخل بالآخرة؛ ففيه قولان: أحدهما: أنها تحرم عليه الآخرة والأولى. وقال من قال: تفسد عليه الآخرة ولا تفسد عليه

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمتين.

٢٤٬١٤١ / ٣٦٬٧٥٥