قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٢٢

عليه الآخرة، ويكره له أن يجمع ماءه في فرج أختين. وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التحريم. وأما الخالة والعمة فإنه يفرق بينهما، ولا تحرم عليه امرأته الأولى، وليس أعلم أن في هذا اختلافا، وإنما حرموا الخالة والعمة إذا تزوجهما /178 م/ على بنت(1) أخيهما ولا تحرم الأولى.

مسألة: وعن رجل تزوج ابنة عم امرأته لحمة، ولم يعلم أن ذلك مكره حتى بنى بها؛ قال: ليس يدخل عليه في امرأته شيء، علم أو لم يعلم، ولا بأس بالمقام عليهما، غير أنه يكره أن يقيم على ابنة عمها (خ: عمتها).

مسألة: وعن رجل تزوج خالة امرأته وهو لا يعلم؛ قال: يفرق بينه وبين التي تزوج آخر امرأته (خ: امرأة). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الصبحي: لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؛ قول: نهي أدب. وقول: نهي تحريم، وهو أكثر القول والمعمول به، والله أعلم.

(1) ث: ابنة.

٢٤٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥