قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٢٣

الباب الرابع والعشرون في تزويج الأمة على الحرة أو الحرة على الأمة وفي تزويج الأمة قبل عتقها أو بعده

ومن كتاب بيان الشرع: قلت: فهل يتزوج حرة على مملوكة؟ قال: نعم، ويكون للحرة ليلتان، وللمملوكة ليلة.

مسألة: وسئل عن الرجل المسلم، هل له أن يتزوج بالأمة؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك؛ فقال من قال: إنه لا يجوز له تزويج الأمة على حال. وقال من قال: إنه لا يجوز له تزويج الأمة على حال، (ع: أنه يجوز له تزويج الأمة على حال). وقال من قال: إن لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر؛ جاز له أن يتزوج الإماء، إذا خاف العنت على نفسه، وإذا قدر على تزويج الحرائر؛ لم يجز له تزويج 178 س الإماء. وقال من قال: إن خاف العنت على نفسه من جهة رغبته في الأمة؛ جاز له أن يتزوج الأمة، ولو كان يقدر على تزويج الحرائر.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء:25]، فمن خاف على نفسه العنت ولم يستطع أن يتزوج حرة؛ فله أن يتزوج أمة بإذن سيدها، أو أمتين، ولا يتزوج من الإماء أكثر من ذلك، ولا يتزوج الحر ولا العبد من إماء أهل الكتاب.

مسألة: ولا يجوز تزويج إماء أهل الكتاب، وأما تزويج الإماء المسلمات؛ فقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:25]، ثم

٢٤٬١٥٥ / ٣٦٬٧٥٥