الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٣٢٩الباب الخامس والعشرون في المرأة إذا زنت وهي مع زوج أو قبل أن تتزوج وفي تزويج الزاني(1) بمن زنى بها كانت صبية أو بالغا
ومن كتاب بيان الشرع: وعن المرجومة إذا تركت زوجها؛ قال(2): يأخذ جميع ماله أحب إلي إن كانت قد فعلت ما تقول من الفاحشة إذا تركت مالا. قول أبي الوليد (خ: أبي المؤثر): أحب إلينا. وقال أبو الوليد: ليس للمرجومة صداق ولا يرثها، وإن رجم هو؛ أخذت صداقها ولا ترثه، وقد نرى في بعض الكتب أنها ترثه فلم يأخذ(3) بذلك.
مسألة: وعن المرأة تزني فترجم؛ قال: لا ميراث لزوجها، ويكون له الصداق الذي ساق إليها إن قدر عليه، وإن لم يقدر عليه وعلى ظهره شاء؛ فما على ظهره.
مسألة: وعن رجل تزوج بامرأة ولم يعلم أنها زانية، ثم علم بعد الدخول ففارقها؛ فما أحب أن يبطل صداقها إذا كان الزنى منها قبل التزويج. وقد يروى عن محمد بن محبوب: إنه لا صداق لها، والله أعلم.
وعنها(4): إن كانت غير محدودة علم /182 م/ بزناها، وقد كانت تابت(5)
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الثاني.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: وقال.
(3) هكذا في النسختين. ولعله: نأخذ.
(4) هكذا في النسختين. ولعله: وعنه.
(5) زيادة من ث.