الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٣٣٠من قبل ذلك، هل يجوز له المقام عليها أم لا؟ فلا يجوز له المقام عليها.
مسألة: وسألت أبا عبد الله عن امرأة زنت ثم تزوجت رجلا ولم يعلم الرجل، ثم علم وكان صحيحا، أترد؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان قد وطئ، وقد علم من المرأة توبة بعد ذلك وإصلاحا ولم(1) يعرف منها توبة ولا إصلاحا، ألها مهر أم لا؟ قال: هذه لا يحل له المقام معها، ولها الصداق عليه.
مسألة: وسألته عن رجل زنى بأم امرأته، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان من فوق الثوب؟ قال: إذا غابت الحشفة من فوق الثوب، فهو مثل من تحت الثوب. وقال: من زنى بامرأة؛ فلا تحل له ولا بناتها ولا أمهاتها.
قلت: فإن زنى بأخت امرأته، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: لا. قال غيره: وقول: تحرم عليه، والأول هو الأحب إلى الشيخ أبي سعيد.
(رجع) قلت: فإن زنى رجل بأخ امرأته، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: لا.
مسألة: وعن رجل وطئ أخت امرأته خطأ، وهو لا يرى إلا أنها امرأته، ولم يكن دخل بامرأته؛ قال: يمسك عن وطئ امرأته، وعليه عقر التي وطئ مثل مهر نسائها ويفارق امرأته.
مسألة: قال هاشم: قال بشير: في رجل زنى بأخت 182 س امرأته من الرضاعة؛ إنها تحرم عليه امرأته، ثم قال: ويروى عن أبي عثمان قال: الأخت مثل غيرها من النساء.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: أو لم.