قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٣٨

الله، وتمنعه نفسها حتى تنقضي عدتها من الذي وطاء حراما، فإن غلبها على نفسها ووطئها في العدة؛ فلا بأس عليها في هذا، إذا قامت معه.

مسألة: وعن امرأة زنت بأبي زوجها أو ابنه أو جده؛ فلا يحل لها المقام مع زوجها، فلتهرب منه، /187 م/ ولتفتدي بكل شيء تقدر عليه، وليس عليها أن تعلن ما ستره الله عليها، وتعلمه فيما بينها وبينه، وما وقعت فيه من البلاء، فإن لم يقبل؛ فلتهرب منه من حيث لا يراها.

مسألة: نقلتها من حقائق الإيمان لينظر فيها: وإن زنت امرأة بأخي زوجها؛ فسدت على زوجها، وإن لم تعلم؛ فلا ينبغي لها أن تمكّنه من نفسها وقد زنت بأخيه، واجب(1) تصحيح هذه المسألة، والنظر فيها.

قال الشيخ عامر بن علي ?: أرجو أن هذا مما يجري فيه الاختلاف بين المسلمين مما أوردوه هذا المعنى، فهو رأي وعساه يكون رأيه كذلك، وأما ما ورد في الآثار مما يشبه هذا المعنى أن زناها لا فرق فيه بينه وبين غيره، فمن أبيح لها نكاحه من الأجنبيين ما عدا ذوي المحارم من ابنه وأبيه؛ فهؤلاء تحرم عليه ظهر ذلك منها أو استتر، وأما سواهم؛ فلا يحرمها زناها إذا استتر ما لم يصح عليها ببينة أو رؤيا من زوجها، أو إقرار منها مع من يقيم عليها الحد من أئمة العدل، وتحد على ذلك، ومختلف في ثبوت صداقها أو استبراء فرجها من الماء الحرام وثبوت ميراثها منه إذا مات قبلها(2) وهي الواقع منها ذلك، خيانة منها لزوجها في نفسها. قول: عليها الاستبراء بثلاث حيض، وما كان 187 س واجبا

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فيلها.

٢٤٬١٧٠ / ٣٦٬٧٥٥