قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٥٤

مسألة: والمرأة إذا تزوجت بامرأة؛ لم تحرم على زوجها، والله أعلم.

مسألة: والخصي يجوز تزويجه، وإن جاءت زوجته بولد لحقه النسب، وكذلك ذبيحته جائزة. انقضى الذي من كتاب 196 س بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: في تزويج من شهر عنده زناها من حديث الناس شهرة قاضية، يجوز أم لا؟ قال: إذا لم يصح زناها بأربعة شهود عدول؛ فلا يجوز تزويجها لمن أرادها؛ لأن الشهرة هاهنا دعوى وكل مدع قاذف إذا ادعى ما يوجب عليه الحد، وإن تركها تنزها؛ فهو أحسن، والله أعلم.

مسألة: نظما:

ماذا تقول إذا سألت عن الذي … يزني نجود وهو وقت صبائه

وأراد تزويجا بها من بعد هل … هو جائز أم ذا يموت بدائه

هذا حلال أن يكونا في الصبا … زنيا جميعا ذاك فصل قضائه

والاختلاف لبالغ يزني بها … ذاك الصبي تعمدا برضائه

وجوازه يحلو ويعجبني على … ما شمت في الآثار عن فقهائه

فرج الصبي كأصبع في قولهم … والحق نور فالتمح بضيائه

مسألة: ابن عبيدان: ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا فزنت في عدتها، هل يبطل واجبها عن زوجها من سكن وكسوة، ونفقة وميراث إن مات؟ قال: نعم؛ لأن أحكامها كالزوجة في الطلاق الرجعي، والله أعلم.

قال المؤلف: ومن أراد الزيادة من معنى الباب يطالع الباب 15 من الجزء الذي فيه بيان المطلقة ثلاثا يجد الشفاء بمن المولى.

٢٤٬١٨٦ / ٣٦٬٧٥٥