قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٥٩

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقال: في التي يقول لها الرجل: "أخرجي من زوجك وأنا أتزوجك"، فتخرج فلم يتزوجها، وتزوجت بغيره زوجا بعد زوج، ثم تطلق أو يموت زوجها؛ فالذي في قوله أنه لا يتزوجها.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ? معروض على أبي الحواري: 199 س وعن رجل قال لامرأة: زوجتي ابنتك فلانة. قالت: نعم. فقال: بكم زوجتيها؟ فقالت: بكذا وكذا. فقال: لو علمت أنك تعطينها بهذا الرخص، لتزوجت بها. ثم الذي تزوج المرأة طلقها أو بارأها؛ قال: لا تحل لهذا الذي قال ذلك القول أن يتزوج بها أبدا، إلا من باب واحد إن لاعنها زوجها التي هي كانت معه، وبانت منه على اللعان؛ فله أن يتزوجها، وإلا فليس له أن يتزوجها إلا من باب اللعان.

مسألة: وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب: عن جارية كان مالكها رجل، ثم إن رجلا آخر هوى(1) بها فقال لامرأة: "فإني هاو فلانة. فلو كانت خلية لخطبتها"، فبلغ ذلك القول إلى أهلها، فعملوا في إخراجها حتى أخروجها من زوجها، وهي لم تبلغ بعد، هل يحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: أكره له ذلك، ولا أبلغ به تحريما، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب عبد الله بن محمد بن بركة: قال: وإذا قال رجل لامرأة لها زوج: "أنا أحبك فإن مات زوجك أو طلقك تزوجت بك"، ثم طلقها أو مات عنها، ثم تزوجها القائل لها بهذا القول، هل يفرق بينهما؟ قال: أما الفراق؛ فلا نراه، وقد كان يكره له أن يتزوجها من جهة التنزيه، وأما الفراق؛ فلا نراه.

(1) في النسختين: هو.

٢٤٬١٩١ / ٣٦٬٧٥٥