الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٣٦٥مسألة: وإذا قامت بينة أن الرجل مات أو طلق فاعتدت امرأته ثم نكحت، /203 م/ ثم جاء زوجها الأول؛ فإن لها صداقها كله بما أصاب منها، إلا أن يجاوز عنما شاءت فإن كرهت فهو لها.
مسألة: وقال هاشم ومسبح: كل امرأة زعمت أنه لا زوج لها فتزوجت ولها زوج؛ فلا صداق لها على الأول ولا على الآخر؛ لأنها غرت الآخر، وخانت الأول فلا شيء لها.
مسألة: وعمن وصل إليه خبر والده أو ولده من [قبل سقطه وقتله](1) فاتخذوا مأتما، واعتدت امرأته ثم تزوجت، ثم رفع رافع وطلب في ميراثه، فلم يصح موته بشاهدي عدل أنه مات أو قتل، أيفرق بين امرأته وبين الزوج؟ فأقول: نعم، يفرق بينهما.
مسألة: وعن امرأة نشزت(2) من زيد وتزوجت بعمرو ولم تبن من الأول؛ فإنها تحرم على الجميعين، ولا مهر على الجميعين وهي خائنة.
مسألة: وإذا كان للمرأة زوج فتزوجت آخر، وكتمته زوجها الأول ثم علم الثاني بذلك؛ فعن أبي زياد لا مهر لها من الأول ولا من الآخر، وقد حرمت عليهما جميعا إن كانا دخلا بها. قال: وإن كان الآخر لم يدخل بها؛ فهي زوجة الأول.
مسألة من الزيادات: الصبحي: وامرأة قال لها ولد زوجها: "إن أبي
(1) هذا في بيان الشرع (47/ 258). وفي الأصل: قتل سعطوا أو قبله، ث: قتل سقطرا أو قبله.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: تشرب.