قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٦٨

إليها شهادة عدلين؛ فلا صداق لها، ولا ميراث من الأول ولا صداق لها على الآخر، وكذلك إن قدم الأول فلم يصح أنه نعي إليها؛ لم يكن لها على الأول صداق ولا على الآخر، وإن صح أنه نعي إليها؛ فإن شاء الزوج أمسكها، وإن شاء أعطاها صداقها وطلقها، ويفرق بينها وبين الآخر. قال: وإذا صح أنه نعي إليها، ولم يصح الموت؛ فرق بينها وبين الآخر، وكان لها في مال الأول كسوتها ونفقتها حتى يصح موته، وإن لم يصح أنه نعي إليها؛ لم يكن لها في ماله كسوة ولا نفقة.

ومن غيره: نعاه له نعيا ونعيانا (بالضم)، أخبره بموته، والناعي بمنزلة الصائح ينادي بموت الميت، وهو الإعلان بذلك. تقول: نعى ينعى فهو ناع، وجاء: نعي فلان، أي: خبر موته.

(رجع) مسألة: /205 م/ وعن أبي سعيد ? وسئل عن امرأة نعي إليها زوجها بمعنى الموت، واعتدت فتزوجت وولدت من الزوج الأخير، وصح حياة الأول وقدم، لمن يكون حكم الولد؟ قال: معي أنه قيل حكم الأول (لعله أراد الولد) للآخر.

قلت له: فهل يحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت أو طلاق، إذا انقضت عدتها؟ قال: عندي أنه لا يتعرى من الاختلاف في قول أصحابنا، ويعجبني أن لا تحل له.

وقال: وما تقول في رجل زوج ابنتين له أخوين قدرت (ع: فرقت) كل واحد منهما إلى غير زوجها، فوطئها واعتزلها، لمن يكون حكم الولد إن جاءت بولد؟ قال: عندي أنه لا يثبت حكمه من الواطئ.

٢٤٬٢٠٠ / ٣٦٬٧٥٥