الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٣٧١يتزوجها، أو ليس له نية، هل يكون في ذلك فرق؟ فنعم، يجوز له وإن كان لا يتعرى من الاختلاف، فإن جوازه أقرب إن صح ما أراه فيه، والله أعلم. 206 س
مسألة(1): الصبحي، وإذا اطلع الأب على حرمة بين ابنته وزوجته (ع: وزوجها) من طلاق أو غيره، وأنكر الزوج ذلك، ولم تطلع الابنة على ذلك، أيسع(2) السكوت عنهما، ويجوز له أن يأمر ابنته باتباع زوجها، وإن مات الزوج وورثته ابنته، هل يجوز الدخول في ذلك؟ قال: الأمر باتباعه؛ فلا يأمرها بذلك، وواسع له ترك الإنكار والقيام عليهما بذلك؛ لأنه لا تقوم به الحجة وحده، وأما في ميراثه مما ترثه منه إن مات؛ ففي جواز أخذ ذلك له اختلاف، والله أعلم.
٢٤٬٢٠٣ / ٣٦٬٧٥٥