قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٧٦

قلت: فإن رجع الولي قبل إتمام الزوج ورضيت المرأة، وتمسكت بالتزويج حتى قدم الغائب وأتمه، هل يكون كله سواء، /209 م/ ولا ينفع رضى المرأة، رضيت قبل رجعة الولي أو بعد ذلك؟ قال: إن كان يقع لي بما وصفت لك يخرج على الصواب؛ فعلى حسبه لا ينفع المرأة ولا يضر لغير تزويج ثابت.

قلت له: فإن لم يرجع الولي حتى رضيت المرأة، وقدم الغائب فأتم التزويج، أيكون هذا مثل الذي وقع لك في الأول؟ قال: هكذا عندي.

مسألة(1) من كتاب الأشياخ: رجل أمر رجلا أن يتزوج له امرأة على صداق معلوم، فتزوج على أقل من ذلك أو أكثر، وخالف أمره، يثبت النكاح أم لا، قلت: وكذلك إن أمره أن يتزوج له امرأة بعينها مسماة، فتزوج له بغيرها، فرضي بذلك الآمر، يثبت ذلك أم لا؟ قال: الذي يوجد عن الشيخ أبي الحسن ?: إن الوكيل إذا خالف؛ خرج من الوكالة. قال: وقال بعض: إنه إذا أمضى الموكل مما فعل؛ تم والله أعلم بذلك.

قلت: فإن أمره أن يتزوج له امرأة ولم يسم له، فتزوج له امرأة فلم يرض وغير؟ قال: الذي عرفت أن ذلك ثابت عليه ولازم له، والله أعلم بذلك.

قلت: فإن تزوج له مملوكة، ثبت عليه أم لا؟ قال: الله أعلم بذلك، الذي أظنه لا يثبت عليه من غير حفظ.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ودخل بها، ولم يعلمها أنه تزوجها وأمكنته هي على أنه حرام، ثم أعلمها بعد الوطء، فرضيت بالتزويج، هل

(1) زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمتين.

٢٤٬٢٠٨ / ٣٦٬٧٥٥