الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٣٧٨مسألة: وعن رجل قال لرجل: "يا فلان قد تزوجت عليك امرأة على كذا وكذا من الصداق"، قال الرجل: "قد رضيت"، هل يثبت ذلك التزويج إذا لم يكن المزوج عرف المتزوج المرأة؟ فعلى ما وصفت: فلا يثبت هذا النكاح حتى يسمي المتزوج المرأة للزوج، وإذا قال: "قد تزوجت لك فلانة ابنة فلان"، فيقول الزوج: "قد رضيت بعد التسمية"، ولو كان لا يعرف المرأة ولا أباها؛ فليس له رجعة بعد التسمية؛ لأنه بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن تزويج ما لم يسم.
مسألة: وعن رجل خطب امرأة على ابنه فزوجه، فلما علم ابنه أنكر وكره؟ قال: إن لم يكن ابنه أمر أباه أن غضب عليه، وإنما كان من رأي أبيه؛ فلا 210 س نكاح وليس عليه صداق، وإذا ادعى أبوه أن ابنه أمره أن يخطب عليه؛ قال: على الابن أن يطلق ويؤخذ منه نصف الصداق.
مسألة: وسألته عن رجل زوج ابنته رجلا وهما غائبان، فقد الأب ومات الزوج قبل أن تعلم أن أباها قد زوجها من ذلك الرجل، كيف بالمهر والميراث؟ قال: تحلف المرأة بالله لو علمت أن أباها زوجها منه لرضيت، فإذا حلفت؛ فلها الصداق والميراث.
مسألة: سئل عن رجل كتب إلى رجل أو أرسل إليه أن يتزوج فلانة ابنة فلان، فوصل الكتاب إليه والرسول، كيف يشهد المكتوب إليه أو المرسل إليه؟ قال: يشهد ولي تزويج المرأة: "اشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا"، ثم يقول المكتوب إليه أو المرسل إليه: "اشهدوا أني قد قبلت له والصداق عليه"، فإذا وصل الخبر إليه، فأتم التزويج وقبل بالصداق؛ ثبت النكاح له والصداق عليه، وإن كره؛ فلا صداق عليه، ولا تزويج يثبت عليه.