قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٥

معناه(1): لا(2) تزوّجوهنّ(3) إلاّ بالأكفاء، وأنه [أمر أصحاب](4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطلقوا اليهوديات اللاتي كن عندهم؛ لحال انحطاط أقدارهم، وأنهم يدعون إلى النار، كما قال الله تعالى في الكفار، ربما أنه تكون في صحبته الميلولة إلى ما لا يجوز. وتأول من لم يرد تزويج غير الكافر من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض»(5)، وقال: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»(6).

مسألة: وأهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض من العرب والأحرار، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة:71]، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المؤمنون /4/ تتكافأ دماؤهم»(7)، والتكافؤ: التساوي، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»(8).

مسألة: قال سفيان في امرأة أرادت أن تتزوج مولى، وكره أهلها ذلك.

(1) زيادة من كتاب بيان الشرع (48/ 288).

(2) ث: إلا.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: تزوجهن.

(4) هذا في كتاب بيان الشرع (48/ 288). وفي النسخ الأربع: "من أصحابنا".

(5) أخرجه الربيع بلفظ: «الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء … »، كتاب النكاح، رقم: 513.

(6) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، رقم: 590؛ وابن عدي في الكامل، 6/ 141.

(7) تقدم عزوه بلفظ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم».

(8) تقدم عزوه.

٢٤٬٢٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.