الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٨والبصل، والفجل، والثوم في البلاد، أو يتخذ دكانا يبيع فيه هذه الأشجار، لا الذي يبيع الجبن، والسمن، والتمر، فإنهم كسارون. وقول: بقالون. والسماك: وهو الذي يتخذ دكانا يضع فيه السمك، لا الذي يجلبه ويبيعه. والشمار وهو الدباغ، لا الذي يشتري من الدباغين.
قلت: فالذي أبوه طواف، أو حجام، أو دباغ، أو أمه بيسرة، يرد تزويجه أم لا يرد بفعل أبيه؟ /6/ بل يرد بفعله، ولا يرد من أمه بيسرة، والله أعلم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال: لا يجوز تزويج المرأة العربية بالمولى ولا النساج ولا الحجام ولا البقال ولا العبد، إلا أن تكون مثله، وذلك مردود، ولو جاز الزوج بها إذا كان هو الذي يعمل ذلك بيده، أو كان يعمله من قبل، وأما إذا كان يعمله والده، ولا يعمله هو وجاز بها؛ فلا ينقض النكاح. وقال من قال: ينقض(1) ذلك، وهو نكاح تام إذا كان الزوج مسلما، ولا يرد إلا تزويج الكافر والعبد. وقال من قال من الفقهاء: تزويج العبد مردود إذا لم تكن هي من جنسه، ومن يرد نكاح هؤلاء فهو يرده، ولو طلبت المرأة تمامه إذا طلب ذلك أحد من العشيرة.
قال أبو الحواري: تزويج الحجام والبقال والنساج والمولى حلال جائز إذا زوج الولي، فإن طلب ولي غيره أن يفرق بينهما كان له ذلك إذا كانت من العرب، وجبر الزوج على طلاقها.
مسألة: ومن كتاب الضياء: قال محمد بن محبوب ? في الحجام والنساج والفارسي، قال: أحبّ أن يتزوج كل صنف من هذه الأصناف إلى من
(1) ث، ق: لا ينقض.