قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٢٢

ومن غيره: وفي كتاب المصنف: وإذا رغبت المرأة في تزويج غير كفئها واختارته لنفسها، وأبى ذلك الولي؛ فلا يلزمه تزويجها منه.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وإذا تزوجت امرأة من أهل الحضر ببدوي؛ فلا شيء على الولي والشهود إذا كان كفؤا من المسلمين، ومن لم يعرف أبوه؛ فجائز تزويجه إذا كان مسلما، عن ابن عباس أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحملوا النساء على ما يكرهن»(1)، وكان يقال: أيما(2) امرأة هويت رجلا وهوي أبوها غيره، فليلحق(3) أبوها بهواها. وقيل: إن رجلا أنكح ابنته رجلا فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -(4)، فشكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها من زوجها، /10/ وقال: «لا تكرهوهن»، فتزوجت بعد ذلك بآخر(5). وقيل: إنّ امرأة أنكحها أبوها وهي كارهة، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: «أنشدك الله، هل قلت لأبيك: إن وجدت لي رجلا صالحا فأنكحنيه؟» قالت: نعم، قال: «قد وجب النكاح»(6).

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة، كتاب النكاح، رقم: 10320.

(2) ث: إنّما.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: فيلحق.

(4) ث، ق: - عليه السلام -.

(5) أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 3440؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 10308.

(6) أخرجه أبو داود بلفظ: « … جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - … زوجها وهي كارهة … »، كتاب النكاح، رقم: 2096.

٢٤٬٢٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.