قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٢٦

والحائك، والبقال، وأمثالهم من الصنائع، ولو كانوا من العرب أنّهم ليسوا بأكفاء، وأنا يعجبني أن يكون لها الغير منه قبل الدخول بها وقبل أن يطأها، إذا صح ذلك مع الحاكم أنه ليس كمثلها في الشرف، وعظم المنزلة، وعلو القدر، من غير تخطئة مني لمن قال بغير ذلك؛ لأنه قد رفع لي أنّ الشيخ درويش بن جمعة المحروقي أجاز الغير في التزويج لبعض نساء ملوك العرب، من بعض أولاد ملوك العرب، وكفى بذلك أسوة، والله أعلم.

مسألة: أبو عبد الله: في رجل بيسر، منظره منظر زنجي، تزوج بامرأة من العرب، زوجه بها وكيل أخي لها صبي؛ فأقول: إذا رضيت المرأة وهي بالغ، فالقول قول الزوج: إنه من العرب، إلا أن يكون معه من يدفعه ببينة أنه مولى وفارسي، فقد يكون السودان من العرب.

قال المؤلف: ومن لم يكتف بما في هذا الباب من هذا الكتاب يطالع الجزء الذي يتلو هذا الجزء وهو الجزء الحادي والستون.

٢٤٬٢٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.