الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٢٧الباب الثاني فيمن غرّ قوما بنسبه فزوجوه وليسه كذلك
ومن كتاب بيان الشرع: /13/ [[ومن جامع ابن جعفر: وقيل في رجل انتحى إلى قوم، فقال: إنه فلان ابن فلان الأنصاري لرجل شريف وليس هو ذلك الرجل، فزوجه القوم بحرمتهم، ثم إذا هو من قريش، ولم يجز بالمرأة؛ فإنها تخرج منه، /14/(1) ويفرق الحاكم بينهما. وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز(2) بها. وقال من قال: عليه نصف الصداق. وإن قال: إني رجل من الأنصار، ولم ينتسب إلى رجل شريف من الأنصار، وكان من قريش؛ فلا يفسد النكاح إن شاء الله، والنكاح جائز. وكذلك إن انتسب إلى رجل شريف من قريش، فقال: "أنا فلان ابن فلان القرشي"، وإذا هو من الأنصار؛ فهو مثل ما قلنا في المسألة الأولى. وإذا قال: "إني من قريش"، فزوجوه على ذلك، فإذا هو من الأنصار؛ فالنكاح جائز. وكذلك إذا قال: إنه من ربيعة، أو من مضر، ونسب نفسه إلى قبيلة وهو من قبيلة غيرها من العرب، وزوجوه على ذلك؛ فليس ذلك مما يفسد نكاحه. وإذا جاء رجل إلى قوم، فقال: "إني من الأنصار أو من المهالبة"، فزوجوه على ذلك، وإذا هو من ربيعة، أو من مضر؛ فلا يفسد عليه نكاحه إن شاء الله، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل عربي يطلب إلى قوم تزويج حرمتهم، وانتسب وقال لهم: "إني يمني"، وإذا هو نزاري، أو أنصاري، وإذا هو قرشي، أو قال: "إنه ربعي"،