قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٣٠

الباب الثالث في الوكالة في التزويج والأمر به

[ومن كتاب بيان الشرع](1): وقيل في رجل وكلّ رجلا في تزويج حرمته أخته أو ابنته؛ إنّ ذلك جائز إذا قال له: أن يزوجها، أو قد أقامه وكيلا يزوجها؛ إنّ ذلك جائز له أن يزوجها بكل ما أراد(2)، ما لم يرجع عليه الولي في الوكالة، أو [يحد له حدا](3) في تزويج مرة(4) واحدة، أو في تزويج رجل واحد(5) بعينه؛ فهنالك لا يجوز له ذلك إلا عن وكالة ثانية.

مسألة: وليس لولي المرأة أن يوكّل في تزويجها غير /17/ الثقة يزوجها، فإن فعل ولم يجز الزوج؛ فليجدد النكاح، (وفي خ: التزويج)، وإن دخل بها؛ لم يفرق بينهما.

[مسألة من كتاب الكفاية: قلت له: فإن شهد على النكاح الولي الذي وكله الوكيل، وأمره أن يزوج نفسه، هل يجوز ذلك؟ قال: هكذا عندي أنّ ذلك جائز في معنى عقدة النكاح، ولا أعلم في ذلك اختلافا. فإن وكّل رجلا في تزويج من يلي تزويجه، وأمره أن يزوج نفسه على صداق أقل من صدقات نسائها، فزوج نفسه كذلك، ودخل ولم تعلم المرأة الصداق، هل يكون ذلك

(1) زيادة من ث، ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل، ث: أرادت وإرادة بمن أراد.

(3) هذا في ق، ث. وفي الأصل: يجد له حلا.

(4) هذا في ق، ث. وفي الأصل: من.

(5) ث: وحد.

٢٤٬٢٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.