الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٣٤يسعه، على قول من يجيز شهادة أهل القبلة؛ فأرجو أن لا بأس عليه في ذلك إن شاء الله.
قلت له: وإن لم يعلم تُقم المرأة حجة من طريق الشهادة بصداقها، هل يلحقه ضمان في ذلك؟ قال: إذا لم يقصد إلى إتلاف مالها في ذلك؛ فلا يلحقه عندي ضمان في ذلك إن شاء الله.
وقال: إن لم يجز للوكيل إلا الثقات؛ لم يجز للولي، فإذا لم يجز ذلك ضاق ذلك على الناس، ورأيته يذهب إلى قول من يقول: إن التزويج قدام أهل القبلة جائز، ممن كانوا إذا كانوا موحدين(1)؛ لسهولة ذلك على الناس.
ومنه: عن أبي سعيد أيضا: قلت له: فإذا وكلّه في تزويجها، يزوجها برجل بعينه، فزوجها به مرة، وطلب الزوج أن يجدد له النكاح، لشيء دخل في قلبه من تلك العقدة الأولى، هل للوكيل أن يجدد له التزويج بتلك الوكالة من الولي بغير علم من الولي؟ قال: عندي أنه وكيل بعد، ورأيته أجاز ذلك، ولم يقل لي فيه غير هذا فيما علمت. انقضى.
مسألة: وسألته عن رجل وكل رجلا في تزويج حرمته على صداق ألف درهم، هل للوكيل أن يزوجها على أقل ما اتفقا عليه من الحق بأمرها، ولم يعلم الولي بذلك؟ قال: ليس له ذلك عندي.
قلت له: فإن زوجها ورضيت، هل يقع التزويج ويلحقه التقصير، أم لا يقع التزويج على حال؟ قال: /21/ إن دخل بها يعجبني(2) أن يثبت التزويج، ما لم