الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٣٨قلت له: فإن وكل الولي هذا الذي يريد أن يزوج /24/ نفسه المرأة (خ: بالمرأة)، وأمره الولي أن يزوج نفسه، هل له ذلك، أم تدخله الكراهية مثل الأول؟ قال: هذا عندي غير الأول، وله عندي أن يزوج نفسه، وذلك جائز له، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قلت له: فإذا زوج الوكيل هذه المرأة بإذن الولي، ثم شك الزوج(1) في عقدة التزويج، هل يجوز للوكيل أن يعود أن يزوجه ثانية بغير رأي الولي(2) بالوكالة المتقدمة؟ قال: هكذا عندي.
قلت: ولا ينعقد على الزوج من الصداق إلا ما وقع عليه(3) التزويج أولا؟ قال: معي أنه إذا حدد التزويج من غير وجوب طلاق، فإن كانت العقدة الأولى لم تثبت؛ كان التزويج إنما ينعقد على الزوج بالصداق الذي وقع عليه التزويج الآخر، وإن كان قد ثبت النكاح بالتزويج الأول؛ لم يضر هذا العقد الآخر شيئا عندي، وإنما تزوج بزوجته عندي إذا اتفق(4) الصداقان. وإن كان الآخر أكثر، ولم يكن النكاح الأول ثابتا؛ فعندي أنه يلزمه الصداق الآخر، وإن كان النكاح الأول ثابتا كان(5) الصداق الأول عليه، ولا يلزمه من هذا شيء إذا كان احتياطا.
(1) زيادة من ث، ق.
(2) زيادة من ث، ق.
(3) زيادة من ث، ق.
(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: اتفقا.
(5) زيادة من ث، ق.