الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٤١سئل أبو سعيد عن الولي إذا أمر رجلا أن يزوج حرمته وهو وكيل في تزويجها، هل يكون أمره كالوكالة منه؟ قال(1): قد قيل ذلك في الوالد خاصة دون غيره من الأولياء. وقال من قال: الأب وغير الأب سواء.
مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل قال لرجل: "قد وكلتك في تزويج ابنتي، زوجها بمن شئت، أو بمن شاءت هي"، هل يجوز للوكيل أن يزوج نفسه من غير أمر الولي؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك.
قلت له: فإن لم يقل أبوها: "زوجها بمن شئت"، وقال: "قد وكلتك في تزويج ابنتي" بهذه اللفظة وحدها، هل يجوز له أن يزوج نفسه من غير أمر الولي؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك، إذا رضيت المرأة بالتزويج.
قلت له: فهل يجوز للوكيل أن يوكل غيره ليزوج غيره في المسألتين جميعا؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك. وقيل: ليس له ذلك.
قلت: فإن قال الولي: "قد وكلتك في تزويج فلانة يزوجها"، هل يجوز له أن يزوجها نفسه بغير أمر الولي، أو يوكل غيره ليزوج غيره بغير أمر؟ قال: معي أن له يزوجها على صفتك، وليس له أن يوكل غيره في تزويج نفسه، ولا في تزويج غيره إلا بأمر الولي.
قلت له: فإن وكل غيره، وزوج الوكيل أو زوج غيره، أيكون بمنزلة تزويج الأجنبي؟ قال: معي أنه إذا قال له يزوجها، فإنما حد له أن يزوجها هو، ووكالة غيره عندي لا تثبت إذا حد له أن يزوج هو؛ لأن هذا /28/ مأمور مخالف لما أمر به عندي.
(1) زيادة من ث، ق.