قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٤٦

قلت له: فله أن يخطب ويكون الولي هو الولي الذي يلي عقدة النكاح؟ قال: نعم.

قلت: فإن قال زوج ابنتي من فلان وهو لا يعلم أن له ابنة؟ قال: ذلك جائز.

قلت: فإن قال زوج ابنتي واسمها فلانة وهو لا يعرف الأب ولا الابنة؟ قال: لا يجوز له أن يزوج فلانة ابنة فلان حتى يعرف الأب؛ /32/ لأن لا ينعقد النكاح على فلانة ابنة فلان، فيكون على غير ابنته وغيره.

قلت: فإن قال إن وليها قد وكلني، وأنا أوكلك هل يجوز له ذلك؟ قال: لا يجوز إلا لمن وكله الولي.

قلت له: فإن قال قد وكلني وليها في تزويجها وأنا لا أعلم ذلك، هل لي أن أكتب الصك وأخطب؟ قال: إذا قال الزوج إنه قد صح عنده أنه وكيل فذلك جائز أن يشهد عليها، وإن قال الزوج لم يصح عندي لم يجز لك أن يدخل في ذلك.

فإن قال الولي: إنه قد قبض بعض المهر؟ قال: لا يكتب عليه إلا كذا وكذا، مثل أن يقول صداقها ألف درهم أو قد قبضت منه خمسمائة درهم، يجوز أن أكتب وقد قبضت فلانة من زوجها خمسمائة درهم، وبقي لها خمسمائة درهم. قال: إذا كتب لا يعلم أنها قد قبضت فلا يجوز ذلك أن يكتب عليها بغير علم، ورأيته قد كتب في صك امرأة قد استوفت عاجلها، وذكر وهو بقية صداقها الذي تزوجها عليه، ولم يسم العاجل ولم يرسمه في الكتاب. انقضى، ومن أول الباب إلى هاهنا منقول كله من كتاب بيان الشرع.

٢٤٬٢٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.