قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٤٨

قال غيره: صحيح.

مسألة: رجل من أهل نزوى /34/ له ابنة بالغربية زوجها خالها بغير علم أبيها، ودخل الزوج بها ومات، إن يكن أبوها متمما له التزويج، فلها الصداق والميراث، وإن يكن غير متمم له فلها الصداق بلا ميراث، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق ولا ميراث، والله أعلم.

مسألة: وفي رجل من أهل إزكي أرسل رجلا إلى نزوى؛ ليملك له امرأة فملكها ثم رجع إليه فوجده ميتا، كيف الحكم فيهما؟ قال: إن مات المرسل قبل الملكة فلا يثبت عليه ذلك، وإن كان بعد الملكة فهو امرأته، ولها الصداق والميراث من ماله، والله أعلم.

مسألة من الأثر: وعن رجل أرسل رجلا بتزويج له امرأة، فتزوج له امرأة ومات المرسل، ولم يعلم أنه مات قبل النكاح أو بعده، كيف الحكم؟ قال: إذا صح التزويج وصح موته ولم يعلم أيهما كان قبل، كان لها عندي نصف الصداق، ونصف الميراث يخرج من حالين: حال أنه مات قبل التزويج، وحال أنه مات بعده، والله أعلم.

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: وفي رجل وكل رجلا ليتزوج له امرأة بخمسمائة درهم، فتزوجها بألف ومات الوكيل قبل أن يعلم رضى الموكل؟ قال: قول إن التزويج ثابت، وعلى الزوج كما أمر، وعلى ورثة الوكيل خمسمائة درهم الزائدة. وقول: أن التزويج غير ثابت؛ لأن وكالته بطلت حين خالف فيها، والله أعلم.

مسألة: وجدت في الذي يدعي أن فلانا /35/ وكله يتزوج له امرأة فتزوجها، ثم أنكر الزوج أنه ما وكله، إن الصداق يلزم الوكيل، وإن مات الزوج لزمه للمرأة

٢٤٬٢٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.