قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٥٠

إذا كان فعل المقر يثبت عليه إن فعله، فإن كان الصبي ممن تثبت وكالته فإقراره عندي يجوز.

قلت له: وكذلك لو قال: قد زوجت أمك أو أختك فلانة بفلان هذا، فقال نعم، هل يكون تزويجا ثابتا إذا قال الزوج قد رضيت أو قبلت هذا التزويج؟ قال: معي أنّ هذا إقرار جائز، إلا أن يصح بالبينة أنه زوجها.

٢٤٬٢٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.