الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٥١الباب الرابع في حد من يجوز تزويجه من الصبيان
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن صبي وكل وأشهدنا على تزويج أمه، وكان سداسيا واستنطقناه فوجدناه عاقلا، إلا أنه لم يعرف يشهدنا على ما يريد، فقلت: شهد عليك أنك قد وكلت فلانا في تزويج أمك فلانة، فقال: إيهي، فقال قائل: قل نعم، قال: نعم، قال: وكالته جائزة إن شاء الله. وقوله في تزويج أو على تزويج أو بتزويج كل هذا جائز إن شاء الله.
قال غيره: ومعي أنه إذا قال: "التزويج" فهو كقوله "بتزويج" و"في تزويج".
قلت: وكانت الشهادة في الليل وأنا لا أعرف الغلام قال تشهد /36/ حتى تعرف.
قلت: فإني قد شهدت فأنقص عليهم الشهادة، وأعلمهم؟ قال: ليس عليك ذلك، إلا أن الرجل]](1) إن زوّج بتلك الوكالة، ودعوك شاهدا فلا تشهد.
قال: وقد شاهدت محمد بن محبوب قد أتى بغلام يوكل في تزويج؛ فقال له محمد بن محبوب: يا غلام، ما أكثر السبعين أو التسعين، الله أعلم قدم السبعين أو أخرها، فقال الغلام: السبعين فلم يلتفت محمد بن محبوب إلى ذلك، ولا رأى تزويجه.
قلت لأبي المؤثر: هل يجوز تزويج الصبي العاقل وهو دون السداسي؟ قال: أدركناهم يقولون بالسداسي.
(1) ما بين المعكوفين تمت مقابلته على ث ورقم بترقيمها، وأثبتت الاختلافات من الأصل وس.