قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٥٢

قلت: فإن لم يكن للمرأة ولي غيره؟ قال: أحب أن يجتمع جماعة من المسلمين، ويوكّلوا رجلا ويوكّل الغلام الوكيل أيضا، هذا إذا لم يكن حاكم في البلاد، وإن كان في البلاد حاكم زوجها الحاكم، ووكّله الغلام أيضا.

مسألة: وزعم هاشم أن امرأة من أهل سعال زوّجها ابنها وهو نحو السداسي، فأمضى ذلك موسى بن علي، وأنكر ذلك بشير ولم يره نكاحا، وسئل عن ذلك الربيع فأجازه.

مسألة: جواب موسى بن علي: وعن غلام بلغ ستة أشبار، أيجوز تزويجه أو يزوج؟ فأمّا إن زوج فلا يجوز عليه حتى يدرك فيرضى، وأما إن زوج أحدا من أهله وكان كما ذكرت سداسيا وأحسن الشهادة والنكاح، والشرط أو وكل من يزوج فإن ذلك جائز إذا عقل ذلك وأحسنه.

مسألة: وسألته عن بيعه وشرائه وأخذه وعطاياه، فلا يجوز شيء من ذلك حتى يدرك.

مسألة عن محمد بن محبوب: وعن صبي قدر خمسة أشبار أو ستة أو أربعة، وكّل رجلا زوّج أخته أو أمه أو عمته، ودخل الزوج وأنكر ذلك بعض العصبة أو عم أو ابن عم.

وقلت: أرأيت /34/ [إن لم يكن عصبة وبلغ ذلك الولي، هل ينفسخ ذلك ويعاقب عليه بالحبس أو النكاح جائز؟ فأقول على ما وصفت: إذا دخل بها الزوج لم أتقدم على الفراق بينهما، وإن لم يكن دخل بها أمر الولي البالغ بعد الصبي أن يجدد النكاح، فإن لم يكن ولي غير هذا الصبي كان التجديد أيضا برأي السلطان.

٢٤٬٢٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.