قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٥٣

مسألة: امرأة زوجها ابنها وهو مراهق لم يحتلم، ولها إخوة رجال وهم كارهون؟ قال: تزويجها جائز إن كان كفؤا.

مسألة: وعن محمد بن الحسن: وعن امرأة طلبت يتزوج بها رجل، فطلبت إلى أخيها أن يزوجها به، فامتنع عن ذلك وأبى، فوكل ولدها وهو صبي لم يحتلم رجلا فزوجها بذلك الرجل، قلت: هل يجوز ذلك؟ فعلى ما وصفت: فإن كان هذا الصبي ولدها وهو طوله ستة أشبار، ويعرف الأقل من الأكثر جاز تزويجه، وإن لم يكن كذلك لم يجز تزويجه، فإن زوّج الصبي وهو أقل من سداسي، وجاز الزوج بالمرأة لم يفرق بينهما، وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي الحواري عن محمد بن محبوب.

مسألة: وقيل في الصبي الذي يجوز أن يكون وليا للتزويج أنه قال من قال: لا يكون وليا للتزويج حتى/28/ يبلغ، ولا يجوز تزويجه حتى يبلغ. وقال من قال: إذا عرف الصبي يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وما يزيد ومما ينقص جاز تزويجه، وليس له في ذلك حدا من الكبر والأشبار معروفة. وقال من قال: إذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض جاز تزويجه إذا عرف أحد هذين، وليس له حد في الأشبار كان وليا في التزويج، وبه نأخذ.

قال المصنف: وفي كتاب الضياء: إذا خيّر بين الدرهمين ودينار اختار الدينار؛ فقد قال بعض الفقهاء: جائز تزويجه. ومنع آخرون. انتهى، ومن أول الباب إلى ها هنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: والصبي ما حده حتى يجوز تزويجه لوليته؟ قال: يعجبني إن كان بحد من يميز بين الكفء من غير

٢٤٬٢٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.