الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٥٩الأولياء أن يزوّجها، ويجوز للسلطان تزويجها، وإن جبره السلطان على تزويجها؛ فذلك جائز. وأما غير الأب من الأولياء فهذا الشرط أرخص له في أخذه، وخصوصا إذا كان معه أولياء غيره أو دونه أولياء إذا امتنع. وقيل: هو زيادة في صداقها وهو لها، وهذا رأي مطرد (خ: مضطرب) يتسع فيه القول؛ ولأن السلطان هو أولى بتزويجها إذا أبى الأولياء. وفي بعض القول: إن هذا الشرط باطل، ولا يصح ولا يثبت لمن شرطه من الأولياء، ويعجبني أن يكون زيادة في حق المرأة. وعلى رأي من رأى من أهل العلم أن هذا الشرط باطل فلا يلزم هذا المتزوج. وكذلك إذا قال له: "لتعطيني" أو "صاك تعطيني" أو "حتعطيني"؛ فهذا لا يثبت؛ لأنّ هذه الألفاظ ليست شرطا صحيحا، فلأجل ذلك لا يصح ولا يثبت. وأما على ما وصفنا من لفظ الشرط فهو كما تقدم القول فيه، والله أعلم.
٢٤٬٢٨٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.