الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٦٠الباب السادس في تزويج ولي دون ولي وفي تزويج الأجنبي
ومن كتاب بيان الشرع: وسألت أبا عيسى عن رجل خطب إلى رجل، فأبى الرجل أن يزوج ابنته منه، فجاء أخو المرأة فزوج أخته من هذا الرجل بغير أمر أبيه، فسمع أبوه فقال: "لا أرضى ولا أجيز ذلك"، والرجل قد دخل بالمرأة، والمرأة ليست بكارهة؟ قال: إن كان الرجل كفؤا فهو نكاح جائز، ليس للأب أن ينقضه.
مسألة: وسألته عن رجل زوج ابنة ابنه(1) وأبوها حي، ثم غير الأب، هل يثبت التزويج؟ قال: لا.
مسألة: معروض على أبي عبد الله: أحسب أنه من سماع الفضل بن الحواري: وسألت أبا عبد الله: /40/ هل يجوز نكاح بغير ولي؟ قال: لا يحل نكاح إلا بولي وشاهدين.
قلت: فمن أولى يملك المرأة؟ قال: الأب.
قلت: هل يجوز نكاح ولي حي دون الأب؟ قال: لا يجوز نكاح ولي والأب حي، إلا أن يكون الأب خارجا من مصر المسلمين، حيث لا يناله حكمهم.
قلت: فإن زوج ولي دون الأب والأب حي، فكره الأب، فرق بينهما، دخل الزوج بها أو لم يدخل بها؟ قال: نعم.
(1) ث، ق: ابنته.