الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٦١قلت: فإن كان ابن وأخ؟ قال: قد قيل عن بشير: الابن أولى، والأخ أكرم.
قلت: فأيهما زوج، ورضيت المرأة جاز نكاحه؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان أخ وابن أخ وعم وابن عم وعصبة، ومن هو بعده فزوج الأبعد؟ قال: أما ما لم يجز الزوج بامرأته؛ فإنه(1) يؤمر الولي الأدنى أن يجدد النكاح للزوج، وأما إذا جاز بها؛ فهو تام.
قلت: فإذا احتج على الولي إلى غير السلطان ألا أطلب إليه فأبى، فزوج الولي الذي بعده، أيجوز تزويجه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن زوج أحد من العشيرة، وجاز الزوج بالمرأة، أيتم النكاح أو ينتقض؟ قال: إذا جاز لم ينتقض، إلا أن يكون ثم أب.
قلت: أرأيت إذا لم يكن عصبة الأرحام من قبل الأم، أيكونون أولياء يزوجون؟ قال: لا، من لا عصبة له؛ فالسلطان أولى بتزويجه.
قلت: السلطان العدل والسلطان الجائر، جائز تزويجه من لا ولي له من النساء من قبل العصبة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت اللقيطة، أعصبة أمها أولياؤها أو السلطان؟ قال: قد قيل: إن عصبة أمها عصبتها، وأما في التزويج فالسلطان /41/ عندي أولى.
قلت: أرأيت اليهودية والنصرانية إذا أسلمتا، ولهما أولياء مشركون؟ قال: المسلمون أولى بهما من المشركين.
قلت: فإذا كان لهما ولي عصبة، وولدهما ووالدتهما مشركان؟ قال: عصبتهما المسلمون أولى بتزويجهما من أبيهما.
(1) ث، ق: فإني.