قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٦٣

مسألة: وقال موسى وعمر: لو أنّ رجلا زوج ابنة عمه وأخوها بالمصر، ودخل بها على رضاها ما نقض نكاحه، وإن لم يدخل بها نقض.

مسألة: وعن رجل وكل وكيلا ببناته عند الموت، وله ولد صغير وأخ صغير، فلما أدرك الأخ أو الولد، قال الأخ أو الولد: "أنا أولى بأختي" أو "بنت أخي عمي أن أزوجها دون الوكيل"؛ قال أبو عبد الله: الوكيل والجد سواء، وما سوى الجد فالوكيل أولى.

وقال أبو معاوية: الولي من كان والوكيل سواء، أيهما زوج جاز التزويج.

مسألة: وعن امرأة يزوجها أخوها لأبيها، وأخوها لأبيها وأمها شاهد لم يقل في ذلك شيئا؛ فالنكاح جائز، وهو ولي بعد ولي؛ فلا يرد نكاحه.

وقلت: أرأيت إن نقض هذا، ينتقض؟ فلا نرى ذلك ناقضا للنكاح.

وقلت: أرأيت إن أملكها أخوها لأمها، وأخوها لأبيها وأمها شاهد؛ فإنّا لا نرى الأخ للأم وليا، ويؤمر الأخ للأب أن يجدد عقدة النكاح إن كان لم يدخل بها، وإن كان الزوج قد دخل بها؛ فإنا لا نرى فراقا ولا تحريما في هذا. وقد قال بعض الناس: إنه حرام، ويفرق على هذا، والله أعلم بالصواب والعدل في ذلك.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة من وصي مشرك، والشهود مسلمون؟ قال: لا يجوز المشرك، ولكن يحضر ويأمر مسلما يزوج من يريد أن يزوج.

مسألة: وعن هاشم: في امرأة زوجها جدها، وكان لها وصي من قبل والدها؛ إنه جائز أن يزوجها جدها أو وصيها.

٢٤٬٢٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.