الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٦٤مسألة: قال هاشم: /43/ سألت عن(1) موسى عن رجل غاب وأوصى إلى رجل في ماله وولده، فطلبت إحدى(2) بناته، فأراد الوصي أن يزوج، فقال الجد: "أنا أولى منك"؟ قال موسى: أيهما زوج جاز ذلك.
مسألة: الوضاح عن هاشم: في امرأة زوجها رجل، (أبوه ابن عم أبيها)، ودخل بها زوجها، ثم علم بعد ذلك ابن عم لها فأمضاه؛ فقال: قال في ذلك أزهر بن علي بالفراق، وأجاز موسى بن علي.
مسألة: أبو عبد الله عن(3) سعيد بن أبي بكر: عن أبي علي أنه قال: تزويج كل ولي دون ولي جائز، إلا الأب. وحفظ ابن زياد عن الإمام الصلت بن مالك عن أبي علي العباس قال: تزويج كل ولي دون ولي جائز إلا الوالد.
مسألة: قال مسعدة: مررنا(4) بحفيت(5)، وسألنا رجل عن رجل زوج امرأة بحفيت وهو من العشيرة، أو قال: أولياؤها بضنك(6)، فوقفنا حتى سألنا عبد الله بن القاسم أبا عبيدة الأصغر؛ فقال أبو عبيدة: إن كان دخل بها فلا فرقوا بينهما.
(1) هكذا في النسخ.
(2) ث، ق: أحد.
(3) هذا في بيان الشرع، 48/ 319. وفي النسخ الأربعة: أبو عبد الله سعيد بن أبي بكر.
(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: أتت.
(5) حفيت: جبل يقع بين سلطنة عمان ودولة الإمارات.
(6) ضنك: إحدى ولايات منطقة الظاهرة في سلطنة عمان.