قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٦٥

مسألة: جواب هاشم بن غيلان إلى موسى بن علي: وعن العم إذا أملك ودخل الزوج، والأخ أو ابن الأخ حاضر، يفرق بينهما أم لا؟ قال: لا أبصر ذلك، إن كان الرجل كفؤا والمرأة راضية.

مسألة: حفظ أبو زياد فقال هاشم في رجل ابن عم لامرأة، زوجها وأخوها حاضر فأنكر ذلك؛ فإن كان قد دخل بها جاز ذلك، وإن لم يكن دخل بها؛ فرق بينهما.

مسألة: قال محمد بن محبوب: إنّ رجلا زوج ابنة أخيه بنزوى، وكان أبوها بالرستاق غائبا، ودخل الزوج بالمرأة وهي راضية تزويجها، فقدم الأب فقال: أما /44/ أنا فلم أوكّله في تزويجها، غير أني قد أجزت النكاح، فأتوني فسألوني فقلت لهم: اذهبوا إلى أبي جعفر سعيد بن محرز، فذهبوا إليه، فأتاني أبو جعفر، فتناظرنا في ذلك، فقال أبو جعفر: أما أنا فلا أقدم على فساده. قال أبو عبد الله: وجئت أنا أيضا، فتابعت أبا جعفر، [فقال أبو جعفر](1): إذا وافقني على شيء، فما أبالي من خالفني.

مسألة: ومن ملّك امرأة ولم يجز بها، وكان يصلها بشيء من الطعام والثياب أو أشباه ذلك، ويعطيها ويعطي أهلها، فلما كان بعد ذلك افترقا، وطلب أن يرد عليه جميع ما أوصله؛ قالوا: إن له جميع ذلك كله، يرد عليه ما سلم إليها وإلى أبويها، وذلك إذا لم يكن دخل بها، فإن كان قد دخل بها فإنما يرد عليه ما استثنى، وما اشترط عند البرآن، فإن لم يشترط شيئا لم يكن إلا ما عليه. وكذلك إذا لم يكن وقع العقد، وكان يهدي لهم مع الخطبة، ثم انفسخ أمرهما، أو لم تكن

(1) زيادة من ث، ق.

٢٤٬٢٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.