قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٦٦

هنالك عقدة، فإنهم يردون عليه جميع ما أهدى لهم من هدية، كان يرى التزويج من قبله أو من قبلهم، وكل شيء أهداه إليهم من أسباب الخطبة؛ فهو مردود عليه، قليل أو كثير.

قال أبو الحواري: كذلك حفظت في هذا.

مسألة: ومن أراد تزويج امرأة وأعطته ألف درهم، فقالت له: "هاك تزوجني بهذا الألف"، فجعل من عنده عشرة آلاف درهم إلى الألف ودفع إليها؛ فجائز ذلك.

ومن كان يهادي قوما طلب إليهم أن يزوج ابنتهم، فلما بلغت الجارية لم ترض به زوجا، فطلب الرجل ما أهدى إليهم؛ فإن كانت /45/ الجارية هي التي قبضت فلا يحرم عليها، وهو ضيع ماله. وإن كانت الأم هي التي قبضت؛ فقد قيل: إنّ عليهم رد ما قبضوه، من قليل وكثير.

مسألة: قال محمد بن علي: قال موسى بن علي: حدثني مسعدة بن تميم قال: خرجنا حجاجا؛ فلما كنا بتوام أتانا رجل فسألنا عن رجل زوج أختا له ووالدها حاضر، فلم يجيزوا أن يفرقوا بينهما، حتى أتوا مكة فسألوا بعض أشياخ المسلمين فلم يفرقوا بينهما. وأفتى موسى بن علي في مثل ذلك في رجل زوج أخته، ووالدها(1) محاضر من أهل الغابة؛ فلم ير أن يفرق بينهما، وترك أمرهما بحاله.

(1) هذا في ق. وفي الأصل، ث: وولدها.

٢٤٬٢٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.