قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٦٧

وقال محمد بن علي: قال موسى: في رجل زوج ابنة لأخيه ووالدها(1) عنه مسيرة يوم، فلما قدم أمضى ذلك؛ فرأى أنه ماض، فإن أنكر ذلك وغيره لم يمض.

قال محمد: قال موسى: وأفتى في امرأة زوجها ابن عمها، وعمها في قرية قريب، فلما قدم العم غير ذلك؟ قال: إذا كان برضى المرأة، فإني أراه جائزا، وقال: لا أقوى أن يفرق بينهما.

مسألة: حفظ الوضاح بن عقبة عن مسعدة بن تميم أنه قال: مررنا حجاجا على توام، وامرأة بحفيت قد زوجها رجل من عشيرتهما، ودخل بها ووليها بضنك؛ قال: لم أحتج عليه، فسألونا فلم يكن معنا في ذلك جواب، حتى وصلنا إلى مكة، فسألنا أبا عبيدة فلم يفرّق.

مسألة: عمر بن قاسم بن عقبة: أخبرني من أثق به من أهل إزكي يقال محمد بن جعفر: أراد تزويج امرأة يقال أم الحواري بنت الحكم بن عبد الله، ولها أخ يقال له عمر بن الحكم، فطلب إليه فكره أن يزوجها؛ فقال محمد: إنه وصل /46/ إلى أبي علي بن موسى، فأخبره بكراهية الأخ، فقال له علي: أرسل عليه، فإن زوجك وإلا فاطلب إلى من كان من ولد ابن العباس، وهو ابن عمها، وله أيضا إخوة، فطلب إليه أن يملكها، فقال أبو بكر: أخاف أن يؤذيني عمر، ولكن(2) آمر أخي سلمة(3) أن يزوجك، وكان محمد لم يقبل ذلك منه، فقال:

(1) هذا في ق. وفي الأصل، ث: وولدها.

(2) ث، ق: لكني.

(3) ق: مسلمة.

٢٤٬٢٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.