الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٦٩سعيد بن جعفر بن قيس بن أبي قيس، رجل صالح كان يصحب المسلمين، وهي عبيدة بنت عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي قيس، وهذا في حياة الأشياخ.
مسألة: امرأة زوّجها ابن عمها أو أخوها ووالدها(1) محاضر أو غائب، فلما علم نقض النكاح، وقد دخل الزوج أو لم يدخل، والزوج والمرأة ممسكان بالنكاح؛ فإن كان الأب بعمان، فلا يجوز النكاح، جاز أو لم يجز.
مسألة عن أبي سفيان: وعن امرأة زوجها ابن عمها، وأخوها محاضر كره أن يزوجها، فلم يرفع إلى الإمام يزوجها؛ قال أبو سفيان: إذا كان ابن عمها زوّجها من كفء، لا ينقض(2) النكاح.
مسألة: زعم(3) عمر بن الفضل أنه جواب محبوب: وعن امرأة زوجها خالها أو غير وليها، وأولياؤها في البلد لم يشاوروا ولم يعلموا، حتى دخل الزوج بالمرأة؛ أما تزويج الخال إذا كان الزوج كفؤا، وكانت المرأة راضية فالنكاح ماض. وإن(4) زوجها غير ولي، ولا ذي رحم، ووليها قريب لم يستأمر؛ فالأمر إلى وليها، فإن أمضى النكاح مضى، وإن نقضه انتقض، وذلك إلى المرأة إذا(5) كانت راضية والزوج كفؤا في الإسلام، فليس للولي أن ينقض. وإن كانت المرأة كارهة، والزوج ليس بكفء؛ فله أن ينقض النكاح.
(1) هذا في ق. وفي الأصل، ث: وولدها.
(2) ث، ق: ينتقض.
(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: بن.
(4) ث، ق: وإذا.
(5) ث، ق: إن.