الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٧٠مسألة: امرأة ليس لها عشيرة إلا خال أو أخ لأم، هل لأحد هؤلاء أن يزوجها دون السلطان؟ فلا يجوز لهما دون السلطان.
مسألة: وعن رجل ملك امرأة ملكها أخوها أو أجنبي، فلما بلغ أباها الملك أنكر ذلك، ثم مات الأب /48/ منكرا، أو مات الزوج وطلبت المرأة ميراثها وصداقها، وقالت: "توفي زوجي وهو بي راض، وأنا به راضية"؛ قال هاشم ومسبح: النكاح منتقض بسبب نقض الأب.
مسألة: قال حسن: قلت لأبي عثمان: إن عصبة أختي بنخل، فهل لي أن أزوجها، وأنا(1) أخوها لأمها؟ فقال: قال أبو عثمان: إن عصبتها أولى بها، وإن كان زوجها أو [ … ](2) ولو زوجها جائز ذلك.
مسألة: وقال هاشم: الولد أولى والأخ أكرم، وكذلك عن بشير. وقال أبو عثمان: الأخ أولى.
قال غيره: ويوجد عن ابن عبيدان أنه قال: يعجبني أن يكون الابن أولى بالتزويج.
(رجع) مسألة: وعن امرأة زوجها أخوها لأمها، ووليها مسيرة يومين؛ قال: إذا أمضى النكاح وبنى بها جاز النكاح، وما كنت أحب تزويج إلا بأمر وليها إذا كان قريبا.
مسألة: وقال العلاء بن أبي حذيفة: في رجل تزوّج امرأة ودخل بها، زوجه ابن عمها، ثم جاء عمها فغير ولم يُمض ذلك؟ فلا أرى فرقة إن كان قد جاز