قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٧١

عليها ودخل بها، وإن لم يكن دخل بها؛ نقض ذلك النكاح، فزوّجها عمها، ويجبر(1) على ذلك إن كان الطالب كفؤا.

مسألة: امرأة مسلمة أبوها مشرك، هل يكون وليها بالتزويج؟ قال: نعم، يولي أمرها رجلا مسلما، وليشهد ذلك للأب.

مسألة: امرأة مسلمة خطبها رجل مسلم، فأبى أبوها أن يزوجها؟ قال: ليستأمره، فإن أبى، قال: فليزوجها من شاءت بان(2) أوليائها من المسلمين، وتولي أمرها رجلا من المسلمين.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: قيل: وقال موسى بن علي ?: وأفتنا في امرأة زوجها ابن عمها، وعمها في قريب فرضيت، فلما قدم العم غير ذلك؟ قال: إذا كان ذلك برضى المرأة /49/ فأراه جائزا، ولا يفرق بينهما، دخل أو لم يدخل.

مسألة: وقيل: تزويج كل ولي دون ولي جائز إلا الأب، وكذلك عن موسى بن علي، إلا أن يكون الأب خارجا من عمان، فيجوز للولي من بعده أن يزوج، وإن كان بعمان زوج غيره بلا رأيه؛ فالنكاح منتقض. ولو جاز الزوج، فإن زوج غيره وبلغ الأب فأتم النكاح؛ فعندنا أنه تام، ولو جاز الزوج قبل تمام الأب، وكذلك قال بعض المسلمين.

قال أبو الحواري: وقال بعضهم: هو حرام، وبه نأخذ، وهذا إذا كان الأب محاضرا في البلد.

(1) ث، ق: يجيز.

(2) هكذا في النسخ. ولعله: بإذن.

٢٤٬٢٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.