الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٧٢ومن غيره: وقيل فيما يوجد: [تزويج] كل ولي دون ولي جائز إلا الأب، ويوجد ذلك عن موسى بن علي وغيره. وقال من قال: ذلك في الأب وغيره إذا زوج الأخ للأب، والأم والأب شاهد لم يقل شيئا؛ فلا يرد نكاحه، وهو ولي بعد ولي، ومعنا هذا يوجد عن محمد بن محبوب ?.
مسألة: وإذا كره الأب أن يزوج ابنته جبر على ذلك، فإن لم يفعل؛ زوج الولي الذي بعده.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر أيضا: وأحب إذا طلبت المرأة التزويج بكفئها أن يؤخذ وليها بتزويجها، وإلا زوجها الولي الذي من بعده.
مسألة: ومنه: وإذا زوج ولي دون ولي الذي هو أولى منه، أو زوج الأجنبي، والولي حاضر غير الأب؛ فقد قال من قال: لا يجوز ذلك، ويفرق بينهما، جاز الزوج بها أو لم يجز. وقال من قال: إذا جاز الزوج لم ينتقض النكاح، وهو تام إذا لم يكن أب حاضر، وهذا الرأي أحب إلي، وهو مما يشد فيه السلطان على من فعله، ويكون فيه منهم النكير والتغيير، (وفي خ: والتقرير(1)). وكذلك ينبغي لهم حتى يولي بالأمر في ذلك على وجهه.
مسألة: قال أبو الحواري: إذا زوج ولي دون ولي، جاز إذا دخل بها الزوج، إن شاء الولي الذي هو من بعده يتم أو لم يتم. وإذا زوجها أجنبي ثم دخل بها الزوج من قبل /50/ [أن يتم الولي فقد حرمت عليه أبدا، ويفرق بينهما، تمّ الولي من بعد الجواز أو لم يتم، هكذا حفظنا وبه نأخذ، وتأخذ صداقها.
(1) ث، ق: التغرير.