قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٧٤

أن رضيت به، فلها منه الميراث وعليه /56/ صداقها، كره الأخ أو رضي، هكذا حفظنا.

مسألة: وإذا وكل رجل رجلا في تزويج ابنة أخت له، وقد طلبت إليه ذلك، ثم ركب البحر فرجع الوكيل بعد ذلك وتبرأ من الوكالة، فليس للوكيل ذلك ويجبر أن يزوّجها؟ قال: كان الموكل في حدود عمان، وتبرأ الوكيل، طلبت المرأة ذلك إلى وليها، وكذلك إذا لم يكن لها ولي غيره ولا وكيل.

مسألة: ومن جعل تزويج من يلي تزويجه إلى نفسها، أو إلى والدتها، ولم يقل لهن أن يوكلن، فزوجت نفسها بشاهدي عدل، وأجازت على نفسها، أو زوجتها والدتها وأجازت عليها، فالمأمور به أن يوليهن رجلا يزوجهن؛ فذلك جائز لهن، ولو لم يجعل لهن أن يوكلن، فإن زوجن هن وأجزن؛ لم يغرم(1) على فراق إن شاء الله، وهو حلال.

مسألة: ومن جواب أبي سعيد ? إلى رمشقي بن راشد: وقلت: ما تقول في رجل أعمى أو أصم، أرادت ابنته التزويج وهو لا يسمع، فشاروا عليه في تزويجها، فيأمر من يزوجها، قلت: أيجوز أن يزوجها الولي من بعده أم لا؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يكن والدها يسمع المشورة عليه في تزويجها، فيلي تزويجها الولي من بعده، أعني وليها من بعد والدها، ووالدها هذا عندنا على هذه الصفة بمنزلة الميت، فافهم ذلك.

مسألة: ومن زوج امرأة معه أنه وليها بالشهرة، ولا يعرف صحة النسب إلا ما شهر معه /57/ أنه ولي لها من غير أن يكون تلك الشهرة يعرفها أهل كافة

(1) هذا في ق. وفي ث: نعزم.

٢٤٬٢٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.