قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٧٧

مسألة: وقال: إن محبوبا قال: إنه حفظ في رجل تطلب إليه ابنته، فكره أن يزوجها إلا بصداق كثير، ورجل كفء، وترضى هي بدون ذلك الصداق؛ فيزوجها عمها بمن ترضى.

مسألة: وسألت هاشما /54/ عن رجل طلب تزويج امرأة، ورغبت فيه وهو كفء لها، فكره أبوها أن يزوجه؟ فقال: يزوجه القاضي، إلا أن يكون أبوها يخاف شره عليها وعلى نفسها، إذا كان معروفا بالخصومة والشر، فإذا كان كذلك لم يزوجها القاضي.

مسألة: ولا ينبغي للقاضي أن يزوج صبية لم تبلغ، إذا لم يكن لها ولي.

مسألة: قال أبو سعيد: أما في عامة قول أصحابنا، فمعي أنه يخرج أنه لا يجوز تزويج ولي على الأب ما كان حيا حاضرا، إلا بعد قطع حجته وامتناعه. وقد قيل في غير الأب من الأولياء بالاختلاف فيما عندي. وأحسب أنّ في بعض القول: إنه يجوز تزويج ولي دون ولي ما كان الولي الأول حاضرا، وأنزل الأولياء من الجميع بمنزلة الأب. وقال: [من قال](1): يجوز تزويج ولي بعد ولي ما خلا الأب، ولا يجوز تزويج ولي بعد ولي الثاني، والولي الثالث فما بعده بمنزلة

(1) ث: وقال.

٢٤٬٣٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.