قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٨٢

قلت: ولا يشهدون أنه زوجة فلان ابن فلان إذا استشهدوا؟ قال: لا يشهدون أن فلان ابن فلان زوج فلانة بنت فلان بفلان ابن فلان، وهو يقول: إنه وليها، قال: وذلك إذا دخلوا في التزويج. وأما ما لم يدخلوا في التزويج، فلا يدخلوا فيه إلا بعد الصحة.

قلت له: فإن تقارروا، فكيف يشهدون إذا استشهدوا؟ قال: إنما يشهد كل منهم مما علم، ولذلك (خ: وذلك) أنه إذا طلب منهم الشهادة على أمر هذا التزويج، أو أمر هذه المرأة(1)، فإنما يشهدون أنه حضرنا فلان ابن فلان هذا وفلانة بنت فلان، فقال فلان ابن فلان هذا: إنه ولي فلانة، وأقرت المرأة بذلك، وزوجها فلان ابن فلان هذا بفلان ابن فلان هذا.

قلت: وهل على الولي إذا أراد أن يزوج امرأة هو ولي نكاحها، وحضر الشهود فلم يسألوه عن شيء أن يبين لهم شيء من هذا ألا يدعوه إلى ذلك؟ قال: لا.

قلت: وكذلك الزوج إذا علم أن هذا هو الولي، هل عليه أن يسأل الشهود عن علمهم في الولي؟ قال: لا.

قلت: وكذلك الشهود إذا كان منهم من يعلم أنّ هذا الرجل هو ولي هذه المرأة، هل عليه أن يسأل الزوج وسائر الشهود عن علمهم؟ قال: لا، كل في هذا مخصوص بعلمه، إلا أن يبين ذلك.

(1) ث: المرة.

٢٤٬٣٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.