الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٨٩وانقطاع حجتها عن بلوغها [ … ](1) من أهل العدل ومن المسلمين، فأرجو أن ذلك [ … ](2) هذه في صفة أحكام الجائز.
مسألة: وقال جابر بن زيد: لا نكاح إلا بإذن ولي، فأي امرأة أنكحت بغير إذن الولي، فإن الولي يغير ذلك إذا طلع عليه، إلا أن تكون المرأة لا ولي لها، فتأتي قاضي المسلمين فتنكح؛ فإن ذلك يجوز، أو تولي أمرها رجلا فينكحها من ترضى بالمهر بالبينة، ولا يكون نكاح إلا بمهر وإن قل، فما تراضى الناس عليه من قليل أو كثير فجائز.
مسألة: وقال: بلغني أن عمر بن الخطاب ? ضرب رجلا تزوج امرأة في طريق مكة، زوجها به غير وليها، ووليها في الرفعة، فلما رجعوا رفع ذلك إلى عمر، فأمر بهما فضربا بسوط جميعا؛ المتزوج والمرأة.
مسألة: قال أبو المؤثر: الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نكاح إلا بولي»(3)، يعني ذا قرابة من قبل الأب، والسلطان ولي من ولي له(4).
[مسألة: وقال في تزويج السلطان الذي من الأصل جائز.
قلت له: مثل ابن الدابة؟ قال: لا.
قلت: مثل أبي العباس، أو من هو تحت يده؟ قال: نعم.
(1) بياض في ث، ق بقدار كلمة، وأما في الأصل ففيه علامة بياض. وكتب في الهامش: هنا بياض بقدر كلمة أو كلمتين.
(2) بياض في ق بمقدار كلمة.
(3) تقدم عزوه.
(4) كتب في الهامش: هكذا وجدت في النسخة.