الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٠٣عند من وكله السلطان لهذا الرجل في تزويج هذه المرأة على القطع إذا كان السلطان؛ فمعي أنّه يجوز للرجل وللحاكم والشهود أن يدخلوا في ذلك.
مسألة: وقال من قال من المسلمين: إذا لم يصح للمرأة ولي بالنسب، جاز أن يزوجها من زوّجها من فصيلتها التي معروفة منها، ولو لم يصح نسبها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع(1).
مسألة: الصبحي: ومن أبى عن تزويج ابنته لغير عذر، أيجوز أن يزوجها الولي /78/ بعده من غير أن يرفع أمرها إلى الحاكم، ويأبى(2) بعد ذلك عن تزويجها أم لا، ويحتاج إلى رفيعة الحاكم؟ قال: إذا احتجت عليه فيما بينهما، ولم يفعل زوجها الولي الثاني، وإن شاء ولى الأول، وكل إن كان له عذر، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان الخروصي: وعن رجل غاب عن بناته، ولم يدر أين توجه من عمان، وأردن بناته التزويج ولم يقدرن على وصوله، أيجوز لمن بعده من الأولياء تزويج هذه البنات، وما حد بناته بعمان إذا لم يصفه شاهدا عدل، أم يكون وصف غير العدل حجة في ذلك. وكذلك إذا وصفه راكب البحر العدل وغيره، يكون لهن حجة في تزويجهن أم لا؟ قال: قد قيل: إنه إذا خرج في عمان، ولم يدر أين(3) توجه منها، وصار في حكم الغائب؛ فهو بمنزلة من غاب عنها، ويجوز لمن بعده أن يزوجهن، وعسى أن يلحق غير البوالغ معنى الاختلاف في ذلك، والصحة لا تكون إلا بشاهدي عدل، أو شهرة
(1) ث، ق: انتهى. ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.
(2) ث، ق: ويأتي.
(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: إن.