الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٠٥قلت له: ومع قيام الحجة بالشهادة منها على موته، أو الحكم به بعد أن انقضى أجل فقده، أيجوز لمن بعده أن يزوجهن على حال أم لا؟ قال: هكذا يخرج عندي إلا اليتيمة، فإنها(1) مما يلحقها معنى الاختلاف في ذلك، وجوازه أصح فيما أرى، والله أعلم.
قلت له: والبالغ إذا زوجها هذا الذي يلي تزويجهن من بعده في هذا الموضع؟ قال: فهو جائز إذا وقع على وجه العدل من كل وجه.
قلت له: فإن هو قدم في هذا الموضع، وكان على وجه الجائز وقوعه فيها أيتم، وإن هو /80/ كرهه فلم يتمه؟ قال: عندي أنه كذلك، ولا أعلم أنه يبين لي في هذا الموضع غير ذلك.
قلت له: وكذلك بعد أن يصح خروجه من عمان، يجوز في كل بالغ منهن وإن كان حيا؟ قال: هكذا في قول المسلمين يوجد، ولا نعلم أنه قيل في هذا الموضع بغير ذلك.
قلت له: وتكون الصبية في الموضع على صحة خروجه من المصر بمنزلة اليتيمة؟ قال: هكذا قيل فيها. ويخرج في قول بعض المسلمين في الغيبة: إنها في المصر وغيره سواء، ولا بدّ في كلتيهما من أن يلحق في تزويجها معنى الاختلاف، ولعل بعضا منهم لم يرها بمنزلة اليتيمة على ذلك.
قلت له: فإن صح أنه في موضع من عمان حي، هل يجوز في البالغ ذلك؟ قال: قد(2) قيل: إنه لا يجوز، إلا أن يكون حيث لا يناله حكم المسلمين ولا