قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١١١

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفي امرأة مالكة لأمرها ليس لها ولي، زوجها عن أمرها رجل أجنبي؛ فالاختلاف في صحة هذا التزويج وفساده بين الأولى، غير أنه في أكثر القول لا يجوز، فتجديده بإذن من هو وليها كأنه أولى ما لم يدخل بها، وأنا ممن يجبن عن التفريق بعد الدخول.

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

وإخوة المرأة في التزويج … أولى من الابن بلا تخريج

وقال بعض إنما الابن به … أولى مقالا ليس بالمشتبه

وهو الصواب من مقال العلما … فخذ به يا ذا النهى لتسلما

وقيل مهما زوج الوصي … امرأة وكره الولي

فثابت تزويجه قد قالا … أشياخنا فاستمع المقالا /86/

لكنه بمحضر العشيرة … تزويجه في كتب الذخيرة

وامرأة كان لها مولود … مراهق وإخوة وجود

زوجها ولدها وأنكرا … إخوتها فجائز قد ذكرا

وإنه أولى بذاك منهم … في قول بعض من حفظنا عنهم

وقولهم في رجل قد وكلا … يزوج الابنة عنه رجلا

فلا تجوز عندنا الوكالة … من الوكيل فافهم المقالة

هذا وإن وكل في تزويج … ابنته ما فيه من تحريج

وامرأة ليس لها ولي … إلا أخ(1) من أمها ولي

(1) ث: الأخ.

٢٤٬٣٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.