الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١١٢فجائز تزويجه إن شاءت … لها به آثارنا قد جاءت
والمسلمون بعضهم أولى به … منه رآه قال في جوابه
وإنني يعجبني توكل … والمسلمون عنده قد يدخلوا
حتى يصح عنده اجتماع … السببين يقع الإجماع
مسألة من كتاب الخصال: قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يعقد عليها إلا من كان من عصباتها، ماداموا موجودين غير أغياب، وأقل الغيبة عندي ثلاثة أيام، ولم أجد لأصحابنا أثرا بعد في ذلك.
قال الناظر: إن غيبة الولي لا تحد بعدد الأيام إذا كان في المصر، ويدركه المسلمون بحجتهم وتناله منهم الحجة، إلا أن يمنع ذلك خوف، ولو كان مسير ساعة منه إذا كان لا يدركه حجتهم، ولا يأمنوا عليه إن طلبوه فيزوجها غيره، والله أعلم.
(رجع) قال: ثم العصبات على مراتب، فمن ذلك الأب.
قال غيره: ثم الابن، وابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ /87/ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم من الأب، ثم كذلك على ترتيب المواريث. قال: لا يجوز أن يعقد عليها سوى ما ذكرنا، إلا في ثلاث خصال: أحدها السلطان، إذا لم يوجد لها ولي أو عضلها الأولياء. والثاني أن تكون بالغا فتوكل بنفسها من يزوجها إذا وضعت نفسها في كفء. الثالث مولاة النعمة إذا لم يكن لها رحم ولا عصبة، وهو أولى من السلطان.
قال الناظر: صحيح ما في هذا المسألة، والله أعلم.