الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٢١مسألة: ومنه: ورجل جاء إلى رجل ليعقد عليه تزويج امرأة لا يعرفها، ولا الولي يعرفه معرفة صحيحة، أيجوز لهذا الدخول فيه أم لا؟
الجواب: إن صحت عنده معرفتهما من طريق الشهرة التي لا يرتاب فيها؛ فجائز له أن يدخل في تزويجها ولو لم تقم بينة عادلة عنده بمعرفتهما، وترك الدخول في تزويجها(1) إذا لم يكن شيئا مما ذكرت لك أسلم في الدين، إذا كان إنما يطمئن قلبه إلا بالظن لا(2) بالصحة من شهرة ولا بينة، فعلى هذا ترك الدخول له أسلم، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وعاقد التزويج إذا قال له ولي يتيمة، أيكون ذلك دخولا منه في التزويج، ويلزمه شيء إن لم يكن التزويج صلاحا [أم لا بأس به؟
الجواب: إنه يكون مأثوما إذا لم يكن صلاحا](3) لها وكان الزوج غير مأمون عليها، وترك الدخول في هذا التزويج عندنا أحسن على هذه الصفة لمن أشفق على نفسه وطلب إليها السلامة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا طلب مني أن أزوج امرأة برجل والرجل لا أعرفه، وإنما ولي المرأة أعرفه، وهو يعرف من يزوجه، أعني الرجل الذي لا أعرفه، أيجوز أن أعقد عليه التزويج بمعرفة ولي المرأة؟ قال: لا تزوجه إلا بعقد أن يصح عندك